إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
مصنف ابن أبي شيبة · #2071 إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ .
سنن البيهقي الكبرى · #865 لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَثَرُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ثَابِتٌ يُتْرَكُ لَهُ الْقِيَاسُ ، وَهُوَ يَعِيبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعُثْمَانُ ، وَعَائِشَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ بِبَلَدِهِمَا ، وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُثَبِّتَ ضَعِيفًا مَجْهُولًا ، وَيُوَهِّنَ قَوِيًّا مَعْرُوفًا . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ .
سنن الدارقطني · #412 إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ ، وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ . " ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ : إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ انْصَرَفَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ " .
سنن الدارقطني · #413 يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ ، وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ " .
سنن الدارقطني · #414 لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا .
سنن الدارقطني · #415 فِي جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ ، قَالَتْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ .