إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُعِدْ ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا .
الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصوم .
وَأُغْمِيَ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ أَيَّامًا فَلَمْ يَقْضِ .