لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا ، وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِي الْعَشْرِ . وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى قَضَاءَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُتَتَابِعًا . فَإِذَا زَادَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَلَى تَسْعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ .