حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • مصنف ابن أبي شيبة · #9608

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقضيه .

  • مصنف عبد الرزاق · #7769

    لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8485

    لَا تَقْضِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَلَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا ، وَلَا تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِي الْعَشْرِ . وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى قَضَاءَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُتَتَابِعًا . فَإِذَا زَادَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَلَى تَسْعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ .