طرف الحديث: مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ
عدد الروايات: 2
20093 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً ، قَالَتْ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
4323 4320 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كُزَالٍ أَبُو الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ . غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-101544
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة