طرف الحديث: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
12928 12864 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا - أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ - الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ . فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَ…
29154 29154 29032 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً : أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-101849
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة