قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهَا " .