سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، أَيُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا عَلِمْنَا الْمُحْرِمَ يَحِلُّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . فَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمُحْرِمَ الَّذِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، هُوَ الَّذِي يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ ، بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ هَذَا ، لَا طَوَافَ عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِاجْتِنَابِهِ ذَلِكَ . وَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .