حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . فَلَمَّا جُعِلَتِ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَنَا أَنْ نَعْدُوَ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ، كَانَتِ الشَّاةُ أَحْرَى أَنْ لَا تُجْزِئَ عَنْ أَكْثَرَ مِمَّا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ انْتَفَى بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ ذُبِحَتْ عَنْهُ ، مِمَّنْ لَا وَقْتَ لَهُمْ وَلَا عَدَدَ ، وَلَا يُجَاوِزُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَثَبَتَ ضِدُّهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ . فَقَالَ قَائِلٌ : إِنَّا إِنَّمَا جَعَلْنَا الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِمَّا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ وَالْجَزُورُ ، لِأَنَّ الشَّاةَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا .