طرف الحديث: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
12487 12419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-103016
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة