لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ .
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : " أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكِ بِغَيْرِ إِذْنِكَ . ؟ "
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .