حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

٣ أحاديث٣ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الأوسط (٤/٧١) برقم ٣٦٤٣

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ [ذُو(١)] مَحْرَمٌ وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ : يَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ [وفي رواية : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا(٢)] حَتَّى تَغْرُبَ [وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ(٣)] الشَّمْسُ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المعجم الصغير٤٨٣·
  2. (٢)مسند البزار٨٧٩·
  3. (٣)مسند البزار٨٧٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٣ / ٣
  • المعجم الأوسط · #3643

    لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ : يَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

  • المعجم الصغير · #483

    لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ : الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى . تَفَرَّدَ بِهِ وَلَدُهُ عَنْهُ .

  • مسند البزار · #879

    نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى تَغْرُبَ ، وَبِنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا الْحَارِثُ .