أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا .