نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا . صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية .