إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ ، خُمُسَ مَالِهِ ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عِتَاقَةٌ .