مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَيَغْتَسِلُ ، وَالتَّيَمُّمُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءُ سَوَاءٌ . وَرُوِّينَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ .