إِذَا قَضَى الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَأَحْدَثَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ : فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ قَالَ : فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا .