أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى
موطأ مالك · #759 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #14367 كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #15291 كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ .
سنن البيهقي الكبرى · #9377 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَكَانَ لَا يَسْعَى إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ : لَا يَسْعَى ، يَعْنِي لَا يَرْمُلُ قَالَ : وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ طَافَ قَبْلَ مِنًى ثُمَّ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَرْمُلْ ، إِنَّمَا يَرْمُلُ مَنْ كَانَ ابْتِدَاءَ طَوَافِهِ . كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبد الله بن أحمد )
المطالب العالية · #1450 إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَسْعَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى .
شرح معاني الآثار · #3605 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَمَلَ ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِذَا لَبَّى بِهَا مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ ، وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ . فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ . فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، فَمَا نَسَخَهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ عَنْهُ ، فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ ، وَأَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ . وَلَمَّا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الرَّمَلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ ، ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
شرح معاني الآثار · #3673 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِذَا لَبَّى مِنْ مَكَّةَ بِهَا ، لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ ، وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجَّةِ مِنْ مَكَّةَ ، لَمْ يَطُفْ لَهَا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ . فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْحَجَّةِ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا بَعْدَ فَسْخِ حَجَّتِهِ الْأُولَى ، لَمْ يَكُنْ طَافَ لَهَا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ . فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُكْمِ طَوَافِ الْقَارِنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ شَيْءٌ . وَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا خَطَأُ الدَّرَاوَرْدِيِّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ . وَاحْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا بِمَا :