حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ

٢ حديثان٢ كتابان
قارن بين
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: صحيح ابن حبان (٦/٣٥٠) برقم ٢٦٢٤

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ [وفي رواية : بِتِسْعِ(١)] رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ [وفي رواية : الْوِتْرُ(٢)] ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي [وفي رواية : فِرَاشِهِ(٣)] هَذَا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن خزيمة١٣٢٧·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة١٣٢٧·
  3. (٣)صحيح ابن خزيمة١٣٢٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢ / ٢
  • صحيح ابن حبان · #2624

    كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي هَذَا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1327

    كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ هَذَا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَأْخُذُ بِالْأَخْبَارِ كُلِّهَا الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا فِي " كِتَابِ الْكَبِيرِ " ، فِي عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ، وَاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي عَدَدِهَا كَاخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِمَّا يُصَلِّي فِي بَعْضٍ ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، أَوْ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ عَدَدًا مِنَ الصَّلَاةِ ، أَوْ صَلَّى بِصِفَةٍ ، فَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي ، بِذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَبِتِلْكَ الصِّفَةِ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحِ ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلَاةِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ ، وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهَا ، لَا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا .