سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَقَالَ : السُّنَّةُ ، فَقَالَ : وَمَا السُّنَّةُ ؟ قَالَ : بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .