حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي بِشرٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ غَيرَ أَنَّهُ

١ حديث١ كتاب
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١ / ١
  • شرح معاني الآثار · #2148

    وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَأَمَرَهُمْ إِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ . فَمَعْنَى ذَلِكَ أَيْضًا مَعْنَى مَا رَوَى يَحْيَى وَسَعِيدٌ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، وَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ . وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْغَدِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الصَّلَوَاتِ عَلَى ضَرْبَيْنِ . فَمِنْهَا مَا الدَّهْرُ كُلُّهُ لَهَا وَقْتٌ ، غَيْرَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلِّي فِيهَا الْفَرِيضَةَ ، فَكَانَ مَا فَاتَ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ ، فَالدَّهْرُ كُلُّهُ لَهَا وَقْتٌ يُقْضَى فِيهِ ، غَيْرَ مَا نُهِيَ عَنْ قَضَائِهَا فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ . وَمِنْهَا مَا جُعِلَ لَهُ وَقْتٌ خَاصٌّ ، وَلَمْ يُجْعَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ . مِنْ ذَلِكَ الْجُمُعَةُ ، حُكْمُهَا أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، فَإِذَا خَرَجَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَاتَتْ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ ، وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ . فَكَانَ مَا لَا يُقْضَى فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ ، لَا يُقْضَى بَعْدَ ذَلِكَ . وَمَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، قُضِيَ مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ ذَلِكَ ، وَكُلُّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . وَكَانَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ جُعِلَ لَهَا وَقْتٌ خَاصٌّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، آخِرُهُ زَوَالُ الشَّمْسِ ، وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تُصَلَّ يَوْمَئِذٍ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ أَنَّهَا لَا تُصَلَّى فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهَا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ ، لَا تُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ ، ثَبَتَ أَنَّهَا لَا تُقْضَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَدٍ وَلَا غَيْرِهِ ، لِأَنَّا رَأَيْنَا مَا لِلَّذِي فَاتَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ غَدِ يَوْمِهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ الَّذِي وَقْتُهُ فِيهِ وَمَا لَيْسَ لِلَّذِي فَاتَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ غَدِهِ . فَصَلَاةُ الْعِيدِ كَذَلِكَ ، لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهَا لَا تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهَا ، ثَبَتَ أَنَّهَا لَا تُقْضَى فِي غَدِهِ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، فِيمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ ، هَكَذَا كَانَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى . ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، قَالَ: