لَا نَفَقَةَ لَهَا . فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . ( وَرَوَاهُ ) عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ .