إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ عَتَقَ ذَلِكَ الشِّقْصُ وَقُوِّمَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَرِثَ مِنْهُ شِقْصًا وَلَمْ يَشْتَرِهِ عَتَقَ الشِّقْصُ وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْبَاقِي .