وَمَا قَد حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ
المعجم الكبير · #9575 كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى سَمِعْنَا قَوْلَ عَلِيٍّ : " صَلُّوا سِتًّا " ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " فَنَحْنُ نُصَلِّي سِتًّا " ، قَالَ عَطَاءٌ : " أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا " .
المعجم الكبير · #9576 كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا " .
المعجم الكبير · #9577 كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا " حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ " فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا " .
المعجم الكبير · #9578 أَمَرَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ قَالَ : " اجْعَلُوهَا سِتًّا " .
المعجم الكبير · #9579 أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " .
المعجم الكبير · #9580 وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ " .
المعجم الكبير · #9581 أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا " .
المعجم الأوسط · #3964 كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ .
مصنف ابن أبي شيبة · #5401 كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا .
مصنف ابن أبي شيبة · #5409 قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ سِتًّا ، فَأَخَذْنَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ ، وَتَرَكْنَا قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا .
مصنف ابن أبي شيبة · #5410 كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ صَلَّى سِتًّا : رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا .
مصنف ابن أبي شيبة · #5416 كَانَ [عَبْدُ اللهِ] يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : عن عبد الله . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف ابن أبي شيبة · #5417 أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا .
مصنف ابن أبي شيبة · #5418 كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا .
مصنف عبد الرزاق · #5561 أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
مصنف عبد الرزاق · #5562 كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا .
شرح معاني الآثار · #1851 أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .
شرح معاني الآثار · #1860 عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَّمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا سِتًّا .
شرح معاني الآثار · #1861 قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا ، فَأَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَاخْتَرْنَاهُ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّطَوُّعَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتٌّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَرْبَعِ ثُمَّ يُثَنِّيَ بِالرَّكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا عَلَى مَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ . فَإِنَّهُ :
شرح مشكل الآثار · #4741 قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا ، فَأَعْجَبَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَاخْتَرْنَاهُ .
شرح مشكل الآثار · #4742 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ : وَكَانَ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا كَانَ يُصَلِّيهِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ الْمَسْجِدِ إِذْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ شَكْلِ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا سِتًّا عَلَى إِطْلَاقٍ لِذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلًا ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا الْأَرْبَعَ ، فَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ نَجْعَلَ مَا كَانَ يُصَلِّيهِ أَوَّلًا مِنْ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الْأَرْبَعَ ، ثُمَّ الرَّكْعَتَيْنِ ; لِأَنَّ الْأَرْبَعَ لَيْسَ مِنْ شَكْلِ الْجُمُعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ شَكْلِهَا وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الرَّكْعَتَيْنِ مُقَدَّمًا فِي الْحَدِيثِ عَلَى ذِكْرِ الْأَرْبَعِ مَانِعًا أَنْ يَكُونَ رَاوِي ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى الْأَرْبَعَ قَبْلَهُمَا لِأَنَّهُمْ عَرَبٌ وَالْعَرَبُ قَدْ تَسْتَعْمِلُ هَذَا فِي كَلَامِهَا ، فَتَذْكُرُ الشَّيْئَيْنِ وَتُقَدِّمُ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا عَلَى ذِكْرِ الْآخَرِ وَالْمُؤَخَّرُ مِنْهُمَا فِي الذِّكْرِ قَدْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي الْفِعْلِ عَلَى الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا فِي الذِّكْرِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ، فَذَكَرَ الرُّكُوعَ مُؤَخَّرًا ، وَهُوَ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَفِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُصَلُّونَهَا قَبْلَهُمْ مُقَدَّمٌ عَلَى السُّجُودِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيِ الْمَوَارِيثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَكَانَ ذِكْرُ الدَّيْنِ فِيهَا مُؤَخَّرًا عَلَى ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ وَكَانَ الْمُرَادُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعَ بَعْدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا يَمْنَعُ ذِكْرَ الرَّاوِي لِذَلِكَ عَنْهُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ذِكْرِهِ الْأَرْبَعَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُ مُرَادَاتٍ أَنْ تَكُونَ مُقَدَّمَاتٍ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ قَبْلَهَا حَتَّى تَكُونَ هَذِهِ الْآثَارُ يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا . وَمِمَّا قَدْ وَكَّدَ تَقْدِيمَ الْأَرْبَعِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ، ، ،