title: 'طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106219' content_type: 'taraf_full' group_id: 106219 roads_shown: 4

طرق وروايات حديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

طرف الحديث: حَدَّثَنَا أَحمَدُ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمٍ عَن زِرٍّ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ

عدد الروايات: 4

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — سنن البيهقي الكبرى (802 )

802 - وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ . )

رواية 2 — مصنف ابن أبي شيبة (938 )

938 938 938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

رواية 3 — مصنف ابن أبي شيبة (944 )

944 944 944 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَعَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

رواية 4 — شرح معاني الآثار (336 )

336 347 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا صِحَّةُ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الْفَرْجِ الَّذِي لَا إِنْزَالَ مَعَهُ - حَدَثٌ . فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ أَغْلَظُ الْأَحْدَاثِ ، فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَغْلَظَ الطَّهَارَاتِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ . وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ كَأَخَفِّ الْأَحْدَاثِ ، فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَخَفَّ الطَّهَارَاتِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ : هَلْ هُوَ أَغْلَظُ الْأَشْيَاءِ فَنُوجِبُ فِيهِ أَغْلَظَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ ؟ فَوَجَدْنَا أَشْيَاءَ يُوجِبُهَا الْجِمَاعُ ، وَهُوَ فَسَادُ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ ، وَيُوجِبُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ ، الدَّمَ ، وَقَضَاءَ الْحَجِّ ، وَيُوجِبُ فِي الصِّيَامِ ، الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ ، فِي قَوْلِ مَنْ يُوجِبُهَا . وَلَوْ كَانَ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ دَمٌ فَقَطَّ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ وَصِيَامِهِ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ ، فَسَقَطَ بِهَا الْحَدُّ عَنْهُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ . وَكَانَ لَوْ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَدٌّ وَلَا مَهْرٌ ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ . وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَجَامَعَهَا جِمَاعًا لَا خَلْوَةَ مَعَهُ فِي الْفَرْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَحَلَّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ . وَلَوْ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَكَانَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ نِصْفُ الْمَهْرِ ، إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْرًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا . فَكَانَ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَا ، الَّتِي لَا إِنْزَالَ مَعَهَا أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الْجِمَاعِ الَّذِي مَعَهُ الْإِنْزَالُ ، مِنَ الْحُدُودِ وَالْمُهُورِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، هُوَ فِي حُكْمِ الْأَحْدَاثِ ، أَغْلَظُ الْأَحْدَاثِ ، وَيَجِبُ فِيهِ أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الْأَحْدَاثِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي ذَلِكَ ، أَنَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي وَجَبَتْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا الْإِنْزَالُ لَمْ يَجِبْ بِالْإِنْزَالِ حُكْمٌ ثَانٍ ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ جَامَعَ امْرَأَةً جِمَاعَ زِنَاءٍ ، فَالْتَقَى خِتَانَاهُمَا ، وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْزَلَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ غَيْرُ الْحَدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجِمَاعُ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْزَلَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْإِنْزَالِ شَيْءٌ ، بَعْدَ مَا وَجَبَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَكَانَ مَا يُحْكَمُ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَنْزَلَ ، هُوَ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ ، وَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هُوَ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَا لِلْإِنْزَالِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ ، أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ وَأَنْزَلَ ، هُوَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَا بِالْإِنْزَالِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ الْجِمَاعَ يُوجِبُ الْغُسْلَ ، كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي ذَلِكَ : أَنَّ فَهْدًا

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106219

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة