حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ

٧ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٧ / ٧
  • مصنف ابن أبي شيبة · #27280

    كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #17315

    الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17322

    الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17332

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ يَقُولُ : " هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17333

    عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16262

    أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16404

    فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَصَابَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الْأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ .