مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَمِدْ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ " .