إِذَا صَلَّى ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا ، فَلْيُعِدْ " .
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِنَحْوِهِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : " أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنِّي أُعِيدُ " .
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا وَهِمُوا فِي الصَّلَاةِ أَعَادُوا .