طرف الحديث: حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى عَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ
عدد الروايات: 3
16603 16528 - وَقَالَ : عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا أَوْ يُسْتَهْلَكْ أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا " .
22735 22737 22613 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا " .
5463 5827 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ . يَعْنِي : مِثْلَ حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ ، وَزَادَ : وَيَسْتَهْلِكُهَا أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا . فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتِهْلَاكَ الْهِبَةِ يَمْنَعُ وَاهِبَهَا مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا ، وَجَعَلَ مَوْتَ أَحَدِهِمَا يَقْطَعُ مَا لِلْوَاهِبِ فِيهَا مِنَ الرُّجُوعِ أَيْضًا ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْهِبَةِ نَظِيرُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106535
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة