سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّتِهِ ، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ؟ قَالَ حَمَّادٌ : لَا يَضْمَنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَضْمَنُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: دابة .