طرف الحديث: أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
عدد الروايات: 10
عدد الكتب المخرِّجة: 5
مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا . 1065 1968 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، 1969 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟ فَقَال…
2664 1486 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مَنْ ضَرَبَهُ ، وَأَصَابَ الرَّجُلُ مَالًا ، فَأَتَى كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَابْتَاعَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ ، فَلَمَّا أَوْجَبَهَا لَهُ قَالَ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، فَأَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى زَيْدٍ قَالَ سُلَيْم…
15304 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( ، قَالَ ) وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
13056 12992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَهُ مَالِكٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .
13055 12991 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .
13057 12993 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .
13058 12994 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ قُسَيْطٍ ، وَرَجُلٍ آخَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ " .
13059 12995 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّ كَثِيرًا ، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " .
30 - الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 16370 16373 16357 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
16380 16383 16267 - حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-106736
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة