عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا قَالَ : " إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلَالًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ .