حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا

٥ أحاديث٤ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • مسند الدارمي · #2990

    فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ ، وَأُمَّهُ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #31988

    فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12620

    قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ . ، ، ، ، ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، وَقَالَ: وَقَالَ

  • سنن البيهقي الكبرى · #12621

    قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ . وَقَالَ زَيْدٌ : لِلْأَخِ السُّدُسُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ .

  • سنن سعيد بن منصور · #1296

    أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُمِّهِ . وَقَالَ : هِيَ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وفي رواية البيهقي ولعله الصواب (محمد بن سالم) ، والله أعلم.