قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ
مصنف عبد الرزاق · #18558 أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ " .
مصنف عبد الرزاق · #18559 أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ ، وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ " . في طبعة المكتب الإسلامي ، وطبعة العلمية : ( طائرة ) وأشار المحققان إلى كون الصواب : ( طيرة ) وهو موافق لما أثبتناه وما في الأصل أقرب إليه . والله أعلم
مصنف عبد الرزاق · #18560 قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طَيْرَةً مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ " .
سنن البيهقي الكبرى · #16031 كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلْهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #16032 إِنْ كَانَ ذَاكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ . الرِّوَايَاتُ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .