أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة · #28238 مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بقصاص .
مصنف ابن أبي شيبة · #28244 إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زِنًا .
مصنف ابن أبي شيبة · #28246 مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عمر وعليا .
مصنف عبد الرزاق · #18080 قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ " . ، ، ، : ،
مصنف عبد الرزاق · #18081 لَا يَغْرَمُهُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتْلُهُ حَقٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ .
مصنف عبد الرزاق · #18084 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ ، كِتَابُ اللهِ قَتَلَهُ " قُلْتُ لَهُ : مَنْ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيَّ .
سنن البيهقي الكبرى · #16218 فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ : لَا دِيَةَ لَهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #16219 مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ فَإِنَّمَا قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا عَقْلَ لَهُ مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ .
المطالب العالية · #2252 كِتَابُ اللهِ تَعَالَى : أَنْ لَا دِيَةَ لَهُ . قَالَ: ، ، ، قَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.