فَإِنَّ النَّبِيَّ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَمَا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهِ أَمْ تُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ . سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية في طبعة دار المعرفة : ( وما أدري أيعذب عليه أم يؤجر ) ، والمثبت هو الموافق للسياق وهي غير منقوطة في النسخة الخطية