عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ... قَالَ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ قَالَ : " يَقُولُ : وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا " ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُولُ : " وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ " .