حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ

٩ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٣/١٤٨١) برقم ٧١١٤

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [وفي رواية : عَمْدًا(١)] فَإِنَّهُ يُدْفَعُ [وفي رواية : مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ(٢)] إِلَى أَوْلِيَاءِ [وفي رواية : وَلِيِّ(٣)] الْقَتِيلِ [وفي رواية : الْمَقْتُولِ(٤)] ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، [وفي رواية : قَتَلُوهُ(٥)] وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ . [وفي رواية : فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ(٦)] وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ . وَمَا صَالَحُوا [وفي رواية : وَمَا صُولِحُوا(٧)] عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ شَدِيدُ [وفي رواية : تَشْدِيدُ(٨)] [وفي رواية : لِتَشْدِيدِ(٩)] الْعَقْلِ . وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ . فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ . فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ . وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ ، وَعَشَرَةُ بِكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ . وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ . فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ . وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا . وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ . وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ . وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ . وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ . وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٧١٨·سنن البيهقي الكبرى١٦١٧٩١٦٢٤٠·
  2. (٢)مسند أحمد٦٧٩٢·سنن البيهقي الكبرى١٦١٤٤١٦٢٣٠·سنن الدارقطني٣٣٨٠·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٦١٧٩١٦٢٤٠·سنن الدارقطني٣٣٨٠·
  4. (٤)جامع الترمذي١٤٦٠·سنن البيهقي الكبرى١٦١٧٩١٦٢٣٠١٦٢٤٠·سنن الدارقطني٣٣٨٠·
  5. (٥)مسند أحمد٦٧٩٢·سنن البيهقي الكبرى١٦١٤٤١٦٢٣٠·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٦١٧٩١٦٢٤٠·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٦٢٣٠١٦٢٤٠·
  8. (٨)سنن ابن ماجه٢٧١٨·مسند أحمد٦٧٩٢·سنن البيهقي الكبرى١٦٢٣٠١٦٢٤٠·
  9. (٩)جامع الترمذي١٤٦٠·سنن الدارقطني٣٣٨٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٩ / ٩
  • جامع الترمذي · #1460

    مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

  • سنن ابن ماجه · #2718

    مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .

  • مسند أحمد · #6792

    مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ . وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .

  • مسند أحمد · #7114

    وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ . وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا . وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ . وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ . وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ . وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ . وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : مغلظة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وعشر .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16144

    مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : " أَتَعْفُو ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَتَقْتُلُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " اذْهَبْ بِهِ " . وَذَلِكَ فِي بَابِ الْعَفْوِ مَذْكُورٌ بِإِسْنَادِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16179

    مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16230

    عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونَ رِمِّيَّا فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #16240

    مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .

  • سنن الدارقطني · #3380

    مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ .