حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

١٠ أحاديث٤ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٠ / ١٠
  • مصنف ابن أبي شيبة · #17475

    يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17480

    كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا] ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فصداقها حرام .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19121

    قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فبعدة .

  • مصنف عبد الرزاق · #10601

    بَابُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا 10601 10532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً . فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا " . وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " وَلَهَا صَدَاقُهَا " . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا .

  • مصنف عبد الرزاق · #10603

    يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15639

    أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15640

    فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً . وَاللهُ أَعْلَمُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15643

    أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15644

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا . قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى . وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ .

  • سنن سعيد بن منصور · #1876

    وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا » .