فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، قَالَ : صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا شَيْءَ .
إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا قُسِّمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ .