إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ
مصنف ابن أبي شيبة · #18862 إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #15330 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
سنن سعيد بن منصور · #3068 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .
سنن سعيد بن منصور · #3069 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ » .