لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ ، وَلَا بِنْتُ عَمٍّ ، وَلَا خَالٌ ، وَلَا عَمَّةٌ ، وَلَا خَالَةٌ » .