طرف الحديث: فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ
عدد الروايات: 5
2198 1021 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، وَقُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .
2231 1054 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : « كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ » .
15001 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا أَبُو صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ : أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ ، وَالْغَضِيضُ : طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الْأَمْرِ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ ( أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ . ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ . ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا ؟ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ .
11532 11464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ " .
11532 11464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ " ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-109549
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة