أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .