طرف الحديث: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِتِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، وَلَا كَلَامٍ
عدد الروايات: 31
41 / 723 - بَابُ : كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ، وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ 1715 1713 / 1 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ ، وَلَا بِكَلَامٍ .
1716 1714 / 2 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .
1717 1715 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : عَمَّنْ ذَكَرَهُ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي . قَالَ الْحَكَمُ : فَحَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ .
433 433 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا بِكَلَامٍ .
431 431 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ! قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ! فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا : سَلْهُ عَنْ مَنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الثِّقَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
432 432 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ .
599 - كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوَتْرِ 1407 1407 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ .
1408 1408 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ . خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .
1409 1409 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ . قَالَ الْحَكَمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : عَمَّنْ ذَكَرَهُ ؟ فَقُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ، فَقُلْتُ : عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ .
1410 1410 - أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي . قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ . فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
1247 1192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ .
26202 26255 25616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، وَمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
27076 27129 26486 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ .
27230 27283 26641 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ ، وَلَا تَسْلِيمٍ .
27314 27367 26725 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ .
27437 27490 26848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ : سَأَلْتُ مِقْسَمًا قَالَ : قُلْتُ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ . فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ بِقَوْلِهِ فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
1737 1732 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرَتْ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
85 - ( 6967 6963 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ .
30 - ( 7112 7107 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا تُصَلِّ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ . قَالَ الْحَكَمُ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
783 638 / 1 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنَّ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا وَتْرَ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ ، فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَذَكَرْتُ لَهُمَا ، فَقَالَا : سَلْهُ : عَنْ مَنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
781 637 / 1 - وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
782 637 / 2 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ وَيَحْيَى . قال: ، قال: قال:
784 638 / 2 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . قال، قال: قال:
4689 4656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ سَمِعَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي الصَّلَاةُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " قُلْتُ : عَمَّنْ هَذَا ؟ قَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
4701 4668 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ .
1629 1730 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ . فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ الْوِتْرُ ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَكَانَ إِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوا وِتْرًا لَا عَدَدَ لَهُ مَعْلُومٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ .
مِقْسَمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 21215 617 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِخَمْسٍ ، أَوْ سَبْعٍ ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ .
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 21493 895 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَلَبِيُّ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا بِكَلَامٍ .
مِقْسَمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 21552 954 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " يُوتِرُ بِتِسْعٍ أَوْ عَشْرٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، وَلَا كَلَامٍ .
مِقْسَمٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ . 21667 1069 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مِقْسَمًا ، قَالَ : قُلْتُ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ . فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ بِقَوْلِهِ ، فَقَالَا لِي : أَلَا سَأَلْتَهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
21732 65 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ؟ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، فَقَالَ : " لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-109612
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة