طرف الحديث: عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ
عدد الروايات: 61
عدد الكتب المخرِّجة: 16
( 132 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ الصَّائِمَ الرُّطَبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا 2291 2066 2066 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَّ…
( 133 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ [أَوِ اسْتِحْبَابٍ] طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ وَاخْتِيَارٍ إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ 2292 2067 2067 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَاصِمٍ . وَحَدَّثَنَا عَلِيّ…
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ 3520 3515 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَحْسُ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ . 8 -
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ 3519 3514 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
1579 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .
1580 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِي ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
3303 3302 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
3304 3303 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : حَدِيثُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ .
113 - مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ 3301 3300 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ ، فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا التَّمْرَ ، فَالْمَاءَ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3302 3301 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3306 3305 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3309 3308 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قِرَانُ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ ، فَأَفْطَرَ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3310 3309 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَفْطَرْتَ ، فَأَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَعَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3307 3306 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَالْمَاءَ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَرْفُ : فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ . لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَلَا أَحْسَبُهُ بِمَحْفُوظٍ .
3308 3307 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .
3311 3310 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ .
3312 3311 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ:
3313 3312 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ . قَالَ هِشَامٌ : وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ حَفْصَةَ تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 114 - ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِ…
6694 6677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ .
6695 6678 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-109849
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة