أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ آسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَشَيْئًا مِنْ نَوًى ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئًا مِنْ مِلْحٍ .
أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمِ بِالصُّفْرَةِ ، يَعْنِي بِالْخَلُوقِ أَوْ بِالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( معمر )