إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ . وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ . وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .