حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ

٢٠ حديثًا٦ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ(١)] ، [وفي رواية : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ(٢)] [وفي رواية : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ(٣)] [وفي رواية : كَانَتِ الْأَيْدِي تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ(٤)] [وفي رواية : أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ(٥)] وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا [وفي رواية : وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ(٦)] [وفي رواية : وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ(٧)] أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ [ وعَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَالْمِجَنُّ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ] [وفي رواية : عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ(٨)] [وفي رواية : لَا قَطْعَ(٩)] [إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ . قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ(١٠)] [وفي رواية : وَثَمَنُ(١١)] [الْمِجَنِّ(١٢)] [وفي رواية : وَقِيمَتُهُ(١٣)] [يَوْمَئِذٍ دِينَارًا(١٤)] .

خريطة الاختلافات
  1. (١)
  2. (٢)
  3. (٣)
  4. (٤)المعجم الكبير٨٥١·
  5. (٥)المعجم الكبير٨٥٠·شرح معاني الآثار٤٦٣٦·
  6. (٦)
  7. (٧)السنن الكبرى٧٤١٠٧٤١٢·المستدرك على الصحيحين٨٢٣٥·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧١·
  9. (٩)السنن الكبرى٧٤١٢·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧١·
  11. (١١)السنن الكبرى٧٤٠٧·
  12. (١٢)المعجم الكبير٨٥٠٨٥١·سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧١·السنن الكبرى٧٤٠٧٧٤٠٨٧٤٠٩٧٤١٠٧٤١١٧٤١٢٧٤١٣·المستدرك على الصحيحين٨٢٣٥٨٢٣٦·شرح معاني الآثار٤٦٣٦·
  13. (١٣)السنن الكبرى٧٤٠٨·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٧١·المستدرك على الصحيحين٨٢٣٦·شرح معاني الآثار٤٦٣٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٠ / ٢٠
  • سنن النسائي · #4957

    لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • سنن النسائي · #4958

    لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • سنن النسائي · #4959

    لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • سنن النسائي · #4960

    لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • سنن النسائي · #4961

    يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .

  • سنن النسائي · #4962

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • سنن النسائي · #4963

    لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

  • المعجم الكبير · #850

    وَقَدْ كَانَ يُقَوَّمُ دِينَارًا .

  • المعجم الكبير · #851

    كَانَتِ الْأَيْدِي تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17271

    كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ . قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا . قَالَ الْبُخَارِيُّ تَابَعَهُ شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي مِجَنٍّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : أَيْمَنُ الْحَبَشِيُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْمَكِّيِّ ، سَمِعَ عَائِشَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعَةٌ . وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَاضِي ، عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَهُ ، وَرَوَى عَنْهُ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُمَا ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَرَوَى عَنْهُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَهَذَا مِنْ خَطَأِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ .

  • السنن الكبرى · #7407

    لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قَالَ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • السنن الكبرى · #7408

    لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : كَذَا وَقَعَ عِنْدِي ، وَعِنْدِي : مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ .

  • السنن الكبرى · #7409

    لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَالْمِجَنُّ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ . رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ : عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ .

  • السنن الكبرى · #7410

    لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • السنن الكبرى · #7411

    وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا ، أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ . تَابَعَهُ شَرِيكٌ عَلَى عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ .

  • السنن الكبرى · #7412

    لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

  • السنن الكبرى · #7413

    لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8235

    لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ " . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْحَاكِمُ : وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #8236

    نَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا " . فَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ الصَّحَابِيُّ أَخُو أُسَامَةَ لِأُمِّهِ أَجَلُّ وَأَنْبَلُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَيُقَالُ كَانَ رَجُلٌ يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ ، إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذِهِ اللَّفْظِ لِمَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ بِالصِّحَّةِ عَلَى أَنَّ جَرِيرًا قَدْ أَوْقَفَهُ عَلَى أَيْمَنَ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ .

  • شرح معاني الآثار · #4636

    أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا .