عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ : أَمَعًا أَمْ شَتَّى ؟ فَقَالَ : " أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ ؛ قَالَ اللهُ : شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَلَوْ شَاءَ قَالَ : " فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا ، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلَالِ " .