إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ .